المادة 7
تعين السلطة التي مها صلاحية التعيين المترشحين الذين وظفوا تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مراقبين في الخزينة متمرنين، ويتعين عليهم مباشرة مهامهم في التاريخ الذي يحدد قرار تعيينهم ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مراقبين في الخزينة متمرنين الى تاريخ لاحق اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة فقدوا حق الاستفادة من نجاحهم.
لا يحق لأحد أن يعين مراقبا في الخزينة متمرنا اذا لم يوقع التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم الساري المفعول. واذا ما أحل أحد لهذا الالتزام كان ينقطع عن وظيفته أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مراقبا في الخزينة.
متمرنا وجب عليه رد كامل المرتب الذي تقاضاء طوال مدة التمرين مع زيادة مصاريف الدراسة دون مساس الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على الاخلال بالالتزام».