المادة 3
تضطلع المديرية العامة للبريد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيير الاحتكار البريدى والسهر على احترامه، وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة البريد العامة وتحدد الوسائل اللازمة لها، كما تكفل تنمية الشبكة البريدية وتسييرها طبقا للمقاييس التنظيمية التي تعدها أو تشارك في اعدادها.
تقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال تجهيزات حديثة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
وتتولى أيضا بالاتصال مع الوزارات المعنية، توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية في مجال الخدمات البريدية.
- وتشتمل المديرية العامة للبريد على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المصالح البريدية
- مديرية المصالح المالية البريدية
- مديرية الدراسات والعمل التجارى.