المادة 2
تطلع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير على السير العام للادارة وتعلمه بذلك ويحق لها أن تعاين جميع المصالح لمراقبتها وأن تقوم بكل التحقيقات التي يسندها الوزير اليها.
تتابع على الخصوص وتفتش أو تسعى الى تفتيش مجموع الاعمال المالية والحسابية التي تمارسها مصالح الادارة المركزية وغير المركزية وتقوم الاعمال المتممة ويمكنها أيضا أن تقوم تحت سلطة الوزير بمهام الرقابة والتحقيق النوعية والوقتية بناء على طلب المديرين العامين في الادارة المركزية
- تعد حصائل دورية عن أعمالها، تدرس وتقترح على الوزير التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وسيزها.