مرسوم رقم 83-72
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد