مرسوم رقم 83-72
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
المادة 24
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.