المادة 21
تتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلى بالاتصال مع المصالح المعنية دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة فى الاعلام الآلى للبريد والمواصلات وتقترحها وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيز والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي، ستنجز دراسات التنظيم التي يتطلبها سير مصالح البريد والمواصلات.
كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة - باعلان المناقصات
- دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لها.
تشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلي على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج،
- المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام الآلي المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج بما يأتي :
- تنجز دراسات التنظيم لفائدة مصالح البريد والمواصلات تشارك في تحسين مناهج التسيير وتجديدها، تحصى أساليب معالجة الاعلام لدى سائر مصالح البريد والمواصلات ودراسة ملائمة اعتماد الآلية فيها، وذلك باتصال مع المصالح المعنية الاخرى.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
تحضر وتقترح المشروع التمهيدي لمخطط التجهيز والاستثمار في مجال الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلى للبريد والمواصلات، تقتر حالتنظيم الجديد الناجم عن تطبيقات الاعلام الآلي وتساعد على اقامته،
- تعد منهجية العمل في مجال التنظيم ومستنداته، وتراقب تطبيقها، تحصى احتياجات المصالح من حيث المستندات المجهرية الخطية وتسهر على اختيار التجهيزات المناسبة لتوحيد نمطها وتتولى اقامتها، تشارك في تكوين المستخدمين المستعملين بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام الآلى بما يأتي :
تنجز التجهيزات والمنظمومات الآلية لمعالجة الاعلام الضرورى لحسن سير مصالح البريد المواصلات في اطار موحد ولفائدة سائر المصالح ر وفقا للمواصفات التي تعينها المديرية الفرعية التنظيم، توسع مجال تجهيزات الاعلام الآلي الموجودة
- تحدد طرق صيانة تجهيزات الاعلام الآلي والتجهيزات الملحقة الأخرى وبرامجها وتراقب علامة تنفيذ هذه البرامج، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 تستلم ملفات التحليل والاستغلال وتراقب ضبط مقاييسها تتولى صيانة منظومات الاستغلال وغيرها - من الدلائل المنهجية لتعطى أحسن النتائج، ترقى استعمال تقنيات الاعلام الآلى فى التكوين والبحث والتنمية في مجال البريد والمواصلات تحدد وتطبق سائر المنظومات والاجراءات - الامنية الضرورية لحفظ سلامة المعلومات وتجهيزات الاعلام الآلي في البريد والمواصلات، تشارك مع المصالح المعنية للمواصلات في - تحديد أنماط ارسال المعطيات تسير الدلائل المنهجية التي تعتمد. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات بما يأتي :
- توطد العلاقات مع مستعملى تجهيزات الاعلام الآلى، تحدد اجراءات تبادل مستندات الاعلام - ومخططات المعالجة وذلك بالتعاون مع المستعملين، تمسك المحاسبة لازمنة استعمال الاعلام - الآلى واستنادها ان اقتضى الحال الى المصالح المعنية.
سير منظومات الاستقبال بالمراكز
- تنظم الحسابية وغيرها من التجهيزات الملحقة المقامة عند المستعملين وتراقب ذلك، تشارك في تحديد تعليمات الاستغلال والامن - ومراقبة تطبيقها تنظم سير مطبعة مصالح الاعلام الآلي وتراقبها .