المادة 20
تتولى مديرية التخطيط اعداد التنظيم في مجال التخطيط طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتسهر على تطبيقها :
جمع الاعلام الاحصائي وتحليله ونشره.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها .
تشتمل مديرية التخطيط على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتخطيط
- المديرية الفرعية للاحصائيات المديرية الفرعية للوثائق. - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي :
توجه الاعمال المخططة حسب التعليمات والقرارات الوطنية تدرس بالاتصال مع المصالح المعنية وتحدد القواعد والاجراءات الخاصة بالتحضير والتجديد والمراجعة لمخططات التنمية واعداد الوثائق المناسبة لذلك فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية تجمع برامج التجهيز والاستثمار وتراقب تناسقها تراقب تطابق المشاريع التمهيدية لمخططات - التنمية مع ما يصدر من توجيهات وتعليمات محددة تراقب تحقيق الاهداف المنشودة تقوم بقياس الفوارق بين المخططات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتنسيق مقترحات التعديل، تجمع الحصائل المادية والمالية
- تعد الملخصات والنتائج قصد اعلام المصالح المعنية. 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي :
تجمع الاعلام الاحصائى وتعالجه وتحلله و تنشره
- تنظم دوائر الاعلام الاحصائي بالتعاون مع الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصاء،
- تشارك في توحيد منهجية الاحصاء، 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تحصى احتياجات المصالح الى المراجع الوثائقية،
- - تشترى الوثائق وتسيرها،
- تعد نشرة اعلامية للبريد والمواصلات وتصدرها.