مرسوم رقم 83-72
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، على ما يأتي : 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- المفتشية العامة .
- المديرية العامة للبريد
- المديرية العامة للمواصلات
- المديرية العامة للموارد البشرية والمالية،
- المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين،
- المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى،
- وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة.