المادة 19
تضطلع المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بما يأتي :
توجه وتنسق المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية البريد والمواصلات، وتسهر على تطابقها مع المخططات الوطنية للتنمية، تضمن كل اتصال بالوزارة المكلفة بالتخطيط.
تجمع وتحلل وتنشر الاعلام الاحصائي تشترى وتسير المراجع الوثائقية للبريد والمواصلات تدرس سياسة الاعلام الآلى للبريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيزات والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي،
- تنجز دراسات تنظيم مصالح البريد والمواصلات
- تمثل وزير البريد والمواصلات لدى الهيئات المختصة في مجال الاعلام الآلي والاحصاء.
تشتمل المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى على المديريتين التاليتين :
- مديرية التخطيط مديرية التنظيم والاعلام الآلي.