المادة 16
تضطلع المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات دراسة العناصر الرامية الى تحديد السياسة الخاصة بانجاز برامج البناء بالتعاون مع المصالح المعنية وتنفذها وتقترح ذلك .
تقترح وتنفذ مخططات الشراء والتهيئة والصيانة بالنسبة لحظيرة السيارات.
تعد التنظيم المتعلق بحماية الممتلكات والمستخدمين التابعين لوزارة البريد والمواصلات وتراقب تطبيقه.
تحدد مخططات عمل الورشات وتراقب تنفيذها.
كما تتولى زيادة على ذلك تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم.
وتشتمل المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين على المديريتين التاليتين :
- مديرية البنايات والحماية
- مديرية النقل والتموينات.