المادة 12
تضطلع المديرية العامة للموارد البشرية والمالية فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات باعداد الاعمال والبرامج المتعلقة بتعيين موظفى البريد والمواصلات وتسييرهم وتكوينهم، كما تقترح ذلك وتنفذه.
وتتولى أيضا تطبيق القانون الاساسي العام للعامل، وتتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسينها.
وتحضر الخدمة الاجتماعية وتتولى تنفيذها.
كما تتولى زيادة على ذلك جميع مقترحات الميزانية وتلخصها وتعد مشروع الميزانية وتقوم بتنفيذها وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
تسير الرخص الاجمالية للاستيراد الخاصة بادارة البريد والمواصلات.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية التكوين، a - مديرية الموارد المالية.