مرسوم رقم 83-715
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
المادة الأولى
تستخرج من ممتلكات مركز التكوين السياحي في وهران المنشأة بالاس رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور الرسمية للجمهورية الجزائرية 3121 أعلاه، المؤسسة المسماة الفندق الكبير الواقعة في وهران.