المادة 7
اذا اقتضت الظروف الوطنية ذلك لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العمال وفي حالة ما لم تؤكد بعد مثل هذه النشاطات يجب على العضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يشجع، عند الاقتضاء، توسيع وظائف جهاز إدارة العمل تدريجيا بحيث يدرج نشاطات فيه تمارس بالتعاون مع المنظمات المختصة الأخرى والتي تختص بظروف العمل والحياة المهنية لفئات من العمال الذين ليسوا أجراء في نظر القانون خاصة :
1) (1) المزارعون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية ومستأجرو المزارع، وفئات العمال الفلاحين المماثلة، ب العمال المستقلون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية المشتغلون في القطاع غير المنظم كما يفهم في التصرف القومي
ج) المتعاونون وعمال المؤسسات المسيرة ذاتيا، د الاشخاص الذين يعملون في اطار قائم بموجب العرف أو العادات الجماعية.
المادة .
على الاجهزة المختصة ضمن جهاز إدارة العمل بقدر ما يسمح التشريع الوطني أو التصرف القومي بذلك، أن تشارك في اعداد السياسة الوطنية في ميدان العلاقات الدولية للعمل. وفي تمثيل الدولة في هذا الميدان وكذا في إعداد التدابير التي يجب اتخاذها بهذا الشأن على الصعيد الوطني.
المادة و ضمانا لتنسيق مهام ومسؤوليات جهاز ادارة العمل تنسيقا ملائما وبالكيفية المحددة طبقا للتشريع أو الاجراءات الوطنية يجب أن تحصل وزارة العمل أو أي جهاز آخر شبيه على الوسائل التي تمكنها من التأكد من أن الهيئات شبه العمومية المكلفة ببعض النشاطات في ميدان ادارة العمل والاجهزة الاقليمية أو المحلية التي فوضت اليها الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 مثل هذا النشاطات، تتصرف طبقا للتشريع الوطني وتراعي الاهداف التي حددت لها.
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء المشي سنوات المذكورة