المادة 6
يجب أن تكلف الاجهزة المختصة شمع جهاز إدارة العمل حسب الحال، باعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للعمل وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها أو تشارك في كل من هذه المراحل وأن تكون في اطار الادارة الاداة لاعداد وتطبيق التشريع الذي يجسدها.
وعليها خاصة أن تقوم بما يلى مراعاة المستويات العمل الدولية الملائمة.
1) (1) المشاركة في اعداد السياسة الوطنية للاستخدام وتنفيذها، وتنسيقها والاشراف عليها وتقييمها وفق الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الوطني أو التصرف القومي ب دراسة وضعية الاشخاص الذين يعملون وكذا الاشخاص بدون عمل أو يكون استخدامهم محدود بكيفية متصلة، على ضوء التشريع والاجراءات الوطنية المتعلقة بظروف العمل والاستخدام والحياة المهنية، وتوجيه النظر الى التقصير والتجاوز المتحقق منهما في هذا الميدان وتقديم اقتراحات بصدد وسائل معالجتها.
ج) تقديم خدماتها لاصحاب الاعمال والعمال وكذا المنظماتهم وفق الشروط التي يسمح بها التشريع الوطني أو التصرف القومي، لتسيير التشاور والتعاون الحقيقين بين السلطات والهيئات العمومية ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال وكذلك بين هذه المنظمات، وذلك على المستويات الوطني والاقليمي والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي
د) تلبية طلبات أصحاب الاعمال والعمال و منظامتهم بشأن الآراء الفنية.