المادة 5
1 - يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يتخذ اجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد التشاور والتعاون والتفاوض. في اطار جهاز إدارة العمل بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال الأكثر تمثيلا أو ممثلى أصحاب الاعمال والعمال عند الاقتضاء. 3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
1 - يجب بقدر ما يتلاءم ذلك مع التشريع والتصرفات الوطنية اتخاذ هذه الاجرءات على المستويات الوطني والجهوى والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.