مرسوم رقم 83-714
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108
المادة 4
يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يعمل بطريقة تتلاءم مع الظروف الوطنية.
على تنظيم جهاز ادارة العمل وتسييره في اقليمه بصفة فعالة وكذا على تنسيق المهام والمسؤوليات التي وكلت اليه على أحسن وجه.