مرسوم رقم 83-714
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108
المادة 2
يجوز لاي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يعهد في بعض النشاطات تتعلق بادارة العمل إلى منظمات غير حكومية، خاصة منظمات أصحاب الاعمال والعمال و الى ممثلى أصحاب الاعمال والعمال، وذلك بموجب التشريع الوطني أو التصرف الوطني.