المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد - الاتفاقية (130) الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها | المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 7 يونيو (حزيران) سنة 1978 في دورته الرابعة والستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي مذكرا بأحكام الاتفاقيات والتوصيات
- الدولية القائمة بشأن العمل، لاسيما الاتفاقيسة بشأن التفتيش عن العمل، سنة 1947، والاتفاقية بشأن التفتيش عن العمل في الزراعة، سنة 1969، والاتفاقية بشأن ادارة الاستخدام، سنة 1948 التي تطالب بتنفيذ بعض النشاطات الخاصة التابعة الإدارة العمل، ولما كان من المرغوب فيه اتخاذ وثائق توضح حد توجيهات تتعلق بنظام إدارة العمل في جملته الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قد ذكر بأحكام الاتفاقية بشأن سياسة |
- الاستخدام، سنة 1964، والاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975، وذكر أيضا بهدف الاستخدام الكامل المكافاً بكفاية، اقتناعا منه بضرورة اتخاذ منهج لادارة العمل الذي يكون من شأنه السماح بمتابعة هذا الهدف واعطاء أهداف هذه الاتفاقيات صفة النفاذه وقد اعترف بضرورة مراعاة استقلال
- منظمات أصحاب الاعمال والعمال بلا تحفظ، وذكر بهذا الصدد أحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية القائمة بشأن العمل التي تضمن الحرية والحقوق النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
خصوصا الاتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية الحقوق النقابية، سنة 1948، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، سنة 1949.
وتحظر جميع أعمال التدخل من السلطة العامة من شأنها أن تحد من هذه الحقوق أو تعرقل ممارستها شرعيا، وبما أن منظمات أصحاب الاعمال والعمال تقوم أيضا بدور أساسي في متابعة أهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما أنه قرر الاخذ ببعض الاقتراحات
- المتعلقة بادارة العمل : دورها مهامها وتنظيمها وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال الدورة، وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران). سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية بشأن ادارة العمل، سنة .1978