المادة الأولى
في مدلول هذه الاتفاقية : 1 (1) يقصد بعبارة إدارة العمل نشاطات الادارة العامة في مجال السياسة الوطنية للعمل ب يقصد بعبارة جهاز ادارة العمل جميع أجهزة الادارة العامة المسؤولة أو المكلفة بادارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3105 العمل، سواء يتعلق الأمر بالادارات الوزارية أو المؤسسات العامة، بما في ذلك الهيئات شبه العمومية والادارات الجهوية أو المحلية أو أي شكل من أشكال الادارة اللامركزية، كذا كل هيئة تأسيسية قائمة من أجل تنسيق نشاطات هذه الاجهزة وضمان استشارة ومشاركة أصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم.