المادة 17
I اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه - الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فان : 3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
1) (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (18) و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقفة، ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المعدلة قبول تصديق الدول على هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها. ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة.