DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-714
مرسوم رقم 83-714 · ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108

المادة 16

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، عندما يرى ضرورة لذلك، تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 15
المادة التالية المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية