مرسوم رقم 83-714
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108
المادة 14
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليسه من أعضاء المنظمة.
- يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.