مرسوم رقم 83-714
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108
المادة 10
في الفقرة السابقة. يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية يجب أن تؤلف هيئة مستخدمى جهاز ادارة العمل من أشخاص مؤهلين تأهيلا مناسبا لممارسة الوظائف التي وكلت اليهم والذين في استطاعتهم الالتحاق بالتكوين الضرورى الممارسة هذه الوظائف وهم بمنأى عن أية مؤثرات خارجية غير مشروعة
2 - تستفيد هذه الهيئة بنظام أساسي، ووسائل مادية وموارد مالية ضرورية لممارسة هذه الوظائف بفعالية.