مرسوم رقم 83-713
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-713 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية 3111
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق | 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه