المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
ان رئيس الجمهورية حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل бто أجور العمال 2.500.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 39.500.000 المصاريف المختلفة 680 مخصصات الاستهلاك 37.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 79.500.000