مرسوم رقم 83-712
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-712 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 3110
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (29.500.000 (دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات في الباب 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني).