مرسوم رقم 83-711
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-711 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 3109
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد