المادة 8
يجب على المفتشين العامين والمفتشين أن يتقيدوا بالسر المهنى وأن لا يذيعوا أو يفشوا وقائع أو كتابات أو معلومات كيفما كان نوعها، يطلعون عليها أو يحصلون عليها من خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة هذه الممارسة.
المادة و : يقوم المفتشون العامون عند انتهاء مهمتهم بتسليم للمهام يثبت في محضر يوقعه معهم الامين العام لرئاسة الجمهورية.
بعاد ادراج المفتشين العامين والمفتشين في ادارتهم الأصلية ولو زيادة على عدد المناصب المالية الموجودة وذلك في منصب يساوى على الاقل المنصب الذي كانوا يشغلونه قبل انتدابهم برئاسة الجمهورية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109