مرسوم رقم 83-710
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
المادة 6
يؤدى المفتشون العامون والمفتشون قبل تنصيبهم اليمين القانونية بالعيارات الآتية :
أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم باخلاص وبكل موضوعية، بمهمتي وأن أسهر على كتم المعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارسة وظائفى، وأن أحمى، فى كل الظروف، المصالح العليا للشعب والدولة».