مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 9
يدرس وزير البريد والمواصلات ويقترح جميع التدابير المخصصة لضمان التحكم في التقنيات الجديدة واستعمالها وتطوير قدرات الوسائل الهندسية في مستوى التصميم أو الانجاز في قطاع البريد والمواصلات.