المادة 8
يتولى وزير البريد والمواصلات في مجال التخطيط ما يأتي :
- يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ميدان البريد والمواصلات
- يدرس ويعد ويقدم في ميدان اختصاصه المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ويتولى تطبيق المخططات والبرامج المعتمدة وذلك في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة،
- يراقب ويكلف من يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة،
- يجمع النتائج ويضبط حصائل الاعمال.