مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 6
يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ما يأتي :
يشجع تنويع الانتاج الوطني وتكامله في اطار البريد والمواصلات، حتى يتلاءم مع المقاييس والخصائص التي يتطلبها حسن سير شبكة البريد والمواصلات يساهم في تحقيق أهداف التكامل في مجال الانتاج بين قطاع البريد والمواصلات والقطاعات المنتجة الاخرى ويقترح أى تدبير يسهل التزويد الوطني بمنتوجات قطاع البريد والمواصلات.