مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 4
يسهر وزير البريد والمواصلات في مجال تنسيق المواصلات، في اطار تشاوري ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات المقررة على انجاز مختلف الشبكات اللاسلكية الكهربائية وعلى انسجام استعمالها.