مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 3
يشارك وزير البريد والمواصلات في تنظيم نشاط الانتاج الوطني للتجهيزات الضرورية لسير مصالح قطاع البريد والمواصلات ومراقبته في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته. كما يسهر على تزويد الوطن بالمعدات والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات، سواء منها المخصصة للاستهلاك المباشر أو التي تزود بها القطاعات التي تستعملها .