المادة 2
يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
يعد الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكارات المؤسسة في مجال البريد والمواصلات، تعد وتتابع وتراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الاعمال والاجراءات المتعلقة بها، وبهذه الصفة تنظم وتطور وتراقب ما يأتي.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 131
- أعمال جميع مواد بريد الرسائل والطرود البريدية سواء في العلاقات الداخلية أو في العلاقات الدولية، ومعالجتها وايصالها وتوزيعها، أعمال ايصال المراسلات الهاتفية والبرقية - الوطنية والدولية، أعمال اصدار ودفع الحوالات المطابقة - لارسال الاموال الموجهة عن طريق البريد أو البرق وايصالها سواء في العلاقات الداخلية أو العلاقات الدولية،
- الاعمال الناجمة عن تسيير الحسابات البريدية الجارية وحسابات الصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط أعمال تحصيل القيم التجارية أو غيرها في - العلاقات الداخلية والمراسلات مقابل الدفع لدى التسليم.
وعلاوة على ذلك يسهر على حسن استعمال | ممتلكات البريد والمواصلات وعلى تطوير خدماتها الموضوعة تحت تصرف المرتفقين كما وكيفا.