مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة الأولى
يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار تشاوري قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطنى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات، ويسهر على تطبيقها وفقا .
للاهداف الوطنية للتنمية.