مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 18
يشجع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وينسق برامج البحث المتعلقة بالاعمال والتقنيات المطبقة في قطاع البريد المواصلات.
يسهر على اعداد الحصائل الدورية في مجال البحث.