المادة 16
يسهر وزير البريد والمواصلات في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان لاسيما تعميم استعمال اللغة الوطنية، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على تكوين الموظفين اللازمين لحسن سير قطاع البريد والمواصلات بما في ذلك المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج كما يسهر على تحسين مستواهم.
يقوم أو يكلف من يقوم باجراء المراقبة التي تقتضيها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين التابعة لقطاع البريد والمواصلات.
يسهر على اعداد الحصائل الدورية لهذه الاعمال.