مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 15
يتولى وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المتخذة فى هذا الميدان، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية فى كل المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تخص قطاع البريد والمواصلات.
ينفذ في ميدان اختصاصه الاجراءات - المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.