مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 12
يسهر وزير البريد والمواصلات على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته والتي تحكم هياكلها وتسييرها وادارتها ويسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتي يخضع لها العمال وتنظيم العمل ويشارك في الدراسات المبادر بها في هذا الميدان.