مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 11
يسهر وزير البريد والمواصلات على حسن سير الاعمال المتعلقة بالاحتكارات الممارسة ولاسيما ما تقوم به المؤسسات الموضوعة تحت وصايته.