مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.