مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
تضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيسا،
- مستشار أول - مدير المصالح الادارية
- ممثل للوظيفة العمومية كاتب الضبط الأول.