الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الامراض الصدرية لم يمضى على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر، و احدى الشهادات المدرسية المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-1 ب من المرسوم رقم 81 324 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1981 المشار إليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 3099
ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية،
ط) نسخة عند الاقتضاء من سجل العضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.