مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل إلى مجلس المحاسبة، الأوراق الآتية :
1) (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه،
ز - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ز لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة.