المادة 6
تشتمل الرتبة الثانية على ثلاث مجموعات تتكون من القضاة الآتية أوصافهم:
المجموعة الأولى : المحتسبون الاولون.
- المجموعة الثانية : المحتسبون.
- المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون
- المادة 12 : يساعد المحتسبون والمحتسبون المساعدون القضاة المكلفين بدراسة أي ملف أو تقرير.
ويشاركون في أشغال بعثات المراجعة أو التحقيق سواء قصد الدراسة التمحيصية للحسابات والوثائق الاثباتية أو قصد التحليل المعمق للشروح
3- أن تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية والعقلية التي تتطلبها محارسة الوظيفة التي يترشح لها، 4 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية،
5 - أن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الترشح.
6 - أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات التي تتطلبها ممارسة الوظيفة التي يترشح لها.
والمادة 37 : يوظف المحتسبون حسب الآتي: 1 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها:
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أو الوثائق الاثبائية التي يقدمها المتقاضين المجلس بين العاملين على شهادة الدرجة الثالثة في التعليم المحاسبة.
العالي 3080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- في حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها :
عن طريق امتحان مهني يخصص للمحتسبين المساعدين الذين لهم سنتان (2) أقدمية. 3 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الآتية أوصافهم:
1) المراجعون الماليون في مجلس المحاسبة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية عامة في سلكهم، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها اياها، أو على دبلوم مماثل، ولهم خبرة مهنية قدرها ست (5) سنوات منذ حصولهم على الليسانس.