الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يعين المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه، مأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة متمرنين مدة سنة واحدة طبقا الاحكام المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين.
يتعين على المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة، مدة التمرين، أن يشاركوا في أية دورة تكوينية متخصصة ينظمها لهم مجلس المحاسبة.
ويمكن تأسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت