مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 5
يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى المستوفاة الشعبة التقنية أو السكرتارية أو المحاسبة وخبرة مهنية مدتها سنتان في ادارة أو مؤسسة عمومية.