مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بالاشتراك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ورئيس مجلس المحاسبة.
يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو الناجحين في المسابقة وينشرهما.