الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يوظف المأمورون بكتابة الضبط في أسماؤهم في قائمة القبول في المناصب التي مجلس المحاسبة حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الكفاءة التقنية في التسيير) او شهادة الكفاءة المهنية لعون المحاسب، أو شهادة تضبطها وفقا للمادة 29 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون ن من :
مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة.
رئيساء 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه قاش من الرتبة الثانية كاتب الضبط الأول.
مأمور بكتابة الضبط.
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المقرر في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.